للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما (١) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.

- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي] (٢) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: "لا يبعد تخريجه على الرهن".

- ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.

- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.

فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (٣):

حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو (٤) القذف والشفعة والغنيمة.

قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.

- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ] (٥)، سواء ترك شركاؤهم (٦) حصتهم (٧) أم لا، وهو المال.


(١) في (ن): "عنهما".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٩١)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٥١٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٥٧).
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "إلا حد".
(٥) من (ق).
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "شركته".
(٧) في (ن) و (ق): "حصته".

<<  <  ج: ص:  >  >>