للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا] (١) أداها الصبي [فرد] (٢) ثم أعادها بعد البلوغ قبلت قطعًا.

- ومنها: إذا وكله في قضاء دين فأداه في غيبة الموكل وجب عليه الإشهاد، لكن الأصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهد واحد، فالاستثناء على وجه، وكذا [إذا] (٣) وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن على الأصح.

قاعدة

" مستند الشاهد إذا (٤) كان إخفاؤه يورث ريبة تعين [ذكره فلا تقبل الشهادة إلا يذكره، وإن كان ذكره يورث ريبة] (٥) تعين إخفاؤه، فترد الشهادة عند ذكره، وإن لم يتعلق ريبة يذكره [ولا بإخفائه] (٦) لم يضر (٧) واحد منهما، وإن تردد النظر في أنه هل يورث ريبة؟ اختلف فيه"، وقد يطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذهب (٨) الشاهد للحاكم وفقهه ونحو ذلك (٩).

فما يورث إخفاؤه ريبة: الجرح فلا يخفى اختلاف المجتهدين في أسبابه [ثم


(١) سقطت من (ن).
(٢) من (س).
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ن): "إن".
(٥) من (س).
(٦) من (س).
(٧) في (ق): "يصرح".
(٨) في (ن) و (ق): "فطلب".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، وانظر: "أشباه" لابن الوكيل (ص: ٢٦٣)، "الأشباه" للسيوطي (٢/ ٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>