للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرية] (١)، وولد المبيعة (٢) مبيع، وولد الأضحية أضحية، [وولد المرهونة ليس بمرهون، وولد المستأجرة] (٣) ليس بمستأجر، وإن قلنا تبعية الولد [لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حرًّا والولد له] (٤) منها، فهو حر تبعًا لأبيه، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه (٥) حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد، فالولد حر، وهي رقيقة. ومن (٦) هذه المسائل الولاء عليه: لموالي الأب.

- ومنها: تبعيته له في الملك، فيكون ملكًا لسيدها، وأما التبعية في مقدار الدية فيه خلاف أسلفته قريبًا (٧)، فراجعه (٨).

فائدة: قال الجرجاني في "المعاياة": ليس أم الولد يمتنع السيد [من] (٩) وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين (١٠):

الأولى: أن يكون لكافر أم ولد فتسلم، فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسلم.


(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ن) و (ق): "المبيع".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) من (ك).
(٥) أي: على صدر الدين بن الوكيل.
(٦) في (ن) و (ق): "وفي".
(٧) في (ن): "أيضًا".
(٨) الراجح في مقدار الدية: أنه يتبع أغلظهما دية، وفي قول: أنه يعتبر به الأب، وفي وجه: أنه يعتبر بأخفهما عملًا بالبراءة الاُصلية.
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>