للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القضاء]

قاعدة

" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة، قال أكثر الأصوليين: لا يعتبر قوله (١) في الإجماع ولا ينقضه (٢) مخالفته" (٣).

واختلف في تعليله على وجهين، أحدهما: أن إخباره في نفسه (٤) لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، [وربما أخبر بالخلاف وهو موافق] (٥)، فلما تعذر الوصول إلى معرفة (٦) قوله سقط (٧).

وشبه القرطبي ذلك (٨) بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول إليه، وكأن


(١) في (ق): "في قوله".
(٢) كلمة غير واضحة في (ن) و (ق)، والمثبت من (ك).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦١)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٥٩)، وانظر في معنى العدالة في المجتهد والمفتي واشتراطها: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (٢/ ٣٣٠)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٣٧٣)، "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح (ص: ٨٦)، "العواصم والقواصم" لابن الوزير (١/ ٣٢١)، "الإبهاج" للسبكي (٣/ ٢٧٤)، "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٢٠٤)، "اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص: ٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٨٤)، "تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد" (ص ٤٦).
(٤) في (ن) و (ق): "تعيينه"، والمثبت من (ك).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٦) وقع في (ق): "لما تعذر الوصلة إلى تعذر معرفة".
(٧) أي: سقط أثر قوله.
(٨) في (ق): "إلى ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>