للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوجه: الحلف على نفي العلم جريًا على القاعدة.

وثانيها: على البتِّ؛ لأن الظاهر اطلاعه عليه.

وثالثها: الفرق بين أن يعهده حاضرًا (١) أو غائبًا، وقد ذكر الرافعي في أثناء الباب الثالث في اليمين من الدعاوى صورًا اختلف فيها في التحالف (٢) على نفي العلم فراجعها منه، وتأمل هذه المستثنيات هل تستثنى أم لا؟

قاعدة

" [لو] (٣) ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه (٤) لكن لم يكن المدعى غير (٥) حق له، ولم يتضمن تحليف شاهد ولا حاكم ولا أداء ما عليه، ففي تحليفه خلاف" (٦)، أما الشاهد والقاضي فلا يحلفان وإن نفع تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما ينافي (٧) ذلك، وأما الأداء فإنه ليس في نفسه حقًّا له (٨)، وينفعه في اندفاع [المدعى] (٩) عليه، ولم يجر فيه الخلاف، وأجري الخلاف في مسائل:

- منها: لو قال: الشهود فسقة، [أو كذبة، و] (١٠) الخصم عالم، فهل يحلفه


(١) في (ق): "الخاص".
(٢) في (ق): "التحليف".
(٣) من (ك).
(٤) في (ن) و (ق): "لبيعه"، والمثبت من (ك).
(٥) في (ن) و (ق): "عين".
(٦) الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٥)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٥٩ - ٦٠).
(٧) في (ن): "نافع".
(٨) في (ن) و (ق): "جهالة".
(٩) من (ك).
(١٠) في (ق): "وكذبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>