للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوكيل، قال القاضي: هذه مسألة الخضري، وهي أنَّ امرأة دفعت خلخالًا إلى رجل ليدفعه إلى صوَّاغ ليصلحه، فدفعه الرجل ونسي المدفوع [إليه] (١)، فتنازعا فيه، قال الخضري: إن أشهد الرجل على الدفع إلى الصواغ لم يضمن، وإلا ضمن، فيأتي ذلك هنا، ويمكن الفرق بأن تسليم الوكيل بعد البيع واجب، بخلاف التسليم إلى الصواغ (٢)، لكنه يشكل بوصي الطفل إذا باع فإنه يجب التسليم، ولو نسي يضمن، ذكره في "الفتاوى" (٣).

قاعدة

" الفرض لا يتأدى بنية النفل" إلا في مسائل:

الأولى: من عليه طواف الإفاضة فنوى غيرَهُ عن غيره، أو عن تطوع، أو قدوم أو وداع (٤) وقع عن طواف الإفاضة، كما جزم به النووي في "الروضة" من زيادته لقوة الحج.

وكذلك: لو أحرم عن الغير بعدما حج عن نفسه ونذر حجًّا قبل الوقوف انصرف إلى النذر على الأظهر، حتى لو كالت لا يشعر بأدت عليه طواف الركن، فإن كان طاف له بظن الطهارة ثم تطهر وطاف نفلًا ثم تبين أنه كان حالة الطواف الأول محدِثًا أجزأه الثاني [١٧ ن/ ب] عنه.

الثانية: لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول، ثم تذكر أجزأه ذلك عن


(١) من (ن).
(٢) فإنه لا يجب بحال فلا يضمن في البيع.
(٣) أي في فتاوى القاضي حسين. انظر "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٤).
(٤) وفي الأصلين: "عن تطوعًا أو قدومًا أو وداعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>