للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإنشائه وهو عقد التطليق.

ومسألة بيع العبد، أي (١) التي قدمناها فيمن باع شيئًا ثم قال: لم يكن ملكي، عن الروياني، وهذه القاعدة السالفة عن الدبيلي، وقد قال القاضي أبو عاصم: إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين:

الأولى: رهن (٢) عبدًا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو أوقفه، أو لم يكن مملوكًا [لي] (٣)، بل كنت غصبته من زيد، ففيه قولان، أحدهما: لا تقبل لمناقضته، فصار كما إذا باع عبدًا ثم قال: كنت أعتقته أو وقفته، والثاني: يقبل لأن الإقرار لاقى ملكه بخلاف البيع، قال: وإذا أجر عبدًا ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني، فهو أيضًا على القولين، وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين؟ [١٠٩ ق/ أ] فيه قولان، والثانية: باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال: كنت عتقته قبل ذلك، ففي قبول قوله قولان؛ أحدهما: لا؛ لأن العقد صدر (٤) من نائبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال: كنت أعتقت قبل البيع، والثاني: يقبل لأن نيابة الوكيل اختيارية، ونيابة القاضي شرعية.

قاعدة

في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره (٥).

الأولى: قال: إذا جاء رأس الشهر فعليَّ ألف، لم يلزمه شيء [١٢٢ ن/ ب] قطعًا،


(١) في (ق): "فهي".
(٢) في (ن): "وهو".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "صار".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>