للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب (١) العارية

قاعدة

" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه" (٢).

وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة] (٣) فأركبها [له] (٤) ليحفظها.

وقال ابن القاص في "تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينًا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له (٥).

قلت: لا مُغيِّر للحقيقة (٦).


(١) في (ق): "كتاب".
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٢٣)، "القواعد" لابن رجب (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) كذا فى (ق)، وفي (ن): "لأنه تمليك له".
(٦) في (ق): "في الحقيقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>