للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: [إذا قال: بعتك بلا ثمن] (١) [١١١ ن/ أ]، وكذا إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في العبد، ونظائرهما من مسائل اللفظ والمعنى (٢).

الثانية [٩٩ ق/ أ]: "كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم ينصرف إطلاقها إلى شيء، فإن عقبها [ببعض] (٣) ما يصلح لتلك (٤) العقود أخلصها (٥) [له] (٦) ".

- فمنها: إذا قال: تصرف، والربح كله لك، فهو قرض؛ لأن تصرفه محتمل، وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له.

- ومنها: إذا قال: تصرف بالبيع (٧) والشراء، فوجهان في "البحر" في أنه إبضاع أو قراض فاسد، قال ابن الرفعة: تقتضىِ القاعدة أن لا ينصرف إلى شيء -أي معين- أما المعنى المشترك بينهما فمحقق (٨).

* * *


(١) تكررت في (ن).
(٢) ولابن السبكي في هذه المسألة بحث، راجعه في "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) من (ق)، وانظر هذه القاعدة في "الأشباه" (١/ ٣٤٨).
(٤) في (ن) و (ق): "لذلك".
(٥) في (ق): "أصلحها".
(٦) من (ق).
(٧) في (ق): "في البيع".
(٨) وهو توجيه تقي الدين السبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>