للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول.

الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل.

الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في "الروضة": فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] (١).

قاعدة

" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟ " (٢)، فيه خلاف في صور:

- منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده] (٣) من فعله (٤)، والقصد لا بد منه فيهما.

- ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة.

- ومنها: وجوب رد السلام عليه.


(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٤٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٠١).
(٣) من (ق).
(٤) أي: وفيه وجه استمداده من أن فعله خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>