للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: في ذمتي مال لا أعرف مالكه، وقياس المذهب: بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر.

[قاعدة] (١)

" ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب (٢) إليه أو يأذن فيه إذا طلب" (٣).

ومن ذلك: الأصح [أنه] (٤) لا يجيب (٥) الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [إذا كسر كالسيف، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية] (٦) كالجوهرة النفيسة.

-[ومنها: ] (٦) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [إلا] (٦) الإسلام وفي قول: أو دينه الأول، ولا يقال له أسلم (٧) أو عُدْ إلى ما كنت، بل يقال له: أسلم، فإن عاد إلى غيره تركناه.

-[ومنها] (٨): لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "أجيب".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٤).
(٤) من (ن).
(٥) في (ن) و (ق): "يحمل".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) في (ن): "إسلام".
(٨) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>