للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرًا، ومسافة تغريب الزاني.

قاعدة

" رُخص السفر أقسام، قسم يختص بالطويل قطعًا، وقسم لا يختص قطعًا، وقسم فيه قولان (١) ":

الأول: ثلاث [صُور] (٢) القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثًا.

الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي "الحاوي" من هذا القسم: التيمم.

الثالث: قلت: الجمع (٣)، والأصح عدم اختصاصه (٤)، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة (٥)، والأصح عدم (٦) اختصاصه أيضًا، ولنا رخصة أخرى (٧) صرح بها [١٧ ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضَرَّاتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [٢٠ ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٣٠ - ٧٣١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٧٣).
(٢) تكررت في (ق)
(٣) أي الجمع بين الصلاتين.
(٤) وفي (ك): "والصحيح اختصاصه بالطويل".
(٥) في (ق): "الدابة".
(٦) في (ن): "فيه".
(٧) في (ق): "أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>