للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإذن فيه، نبه عليه بعض شيوخنا (١) وكاد (٢) يدعي فيه [الإجماع على ذلك] (٣)، وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه.

قاعدة

" كل ما شرط [في] (٤) الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التَحمُّل" (٥) إلا في صور.

- منها: الشهادة على النكاح؛ فإن الشروط معتبرة أيضًا لتوقف الانعقاد على حضور عدلين، وإنما اكتفى بالمستور على الأصح، لأن ظاهرهما العدالة، ولهذا لو تبين (٦) خلافها بطل على المذهب.

- ومنها: الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ وأدى لا يقبل في (٧) وجه، والأصح: القبول كما في الشهادة (٨)، [بل] (٩) .................................


(١) يقصد: الشيخ تقي الدين السبكي.
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وكان".
(٣) من (س).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٧).
(٦) في (ق): "ظهر".
(٧) في (ق): "على".
(٨) أي: لو تحمل الشهادة فبلغ فأدى فلا يُعرف خلاف في قبول شهادته.
(٩) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>