للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

قال الدبيلي (١) في (٢) "أدب القضاء": " إذا أقر بالشيء صريحًا ثم أنكر ما صرح به أو أثبت خلافه بالبينة لا يقبل، وإن أطلق وادعي حقيقة توجب بطلان ذلك [المطلق] (٣) من بيع أو نكاح أو نحوه (٤) لم تقبل دعواه بمجردها، ولكن تقبل ببينة" (٥).

ولك أن تختصرها، فتقول: "إذا أقر بالشيء صريحًا ثم أنكره لم يقبل، وإن أقام بينة وإن أقر به مطلقًا وادعى قيدًا يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة".

منها: لو (٦) أحال بدين ثم قال: لا (٧) تصح (٨)، لأنها كانت عن بيع فاسد لم يقبل منه، ولو أقام بينة بذلك [قبلت وبطلت] (٩) الحوالة؛ لأنه لم (١٠) يعترف أولًا بصحة البيع بل يثبت فساد أصل الحوالة، فلم يُكذب اعترافه بينته، والبينة في


(١) هو علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الدَّبيلي، ويعبر عنه بالزَّبيلي بفتح الزاي ثم باء موحدة مكسورة -وهو ما في (ن) -، قال السبكي: وهو الذي اشتهر على الألسنة، ألف "أدب القضاء"، أكثر ابن الرفعة النقل عنه، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٥٢ - رقم ٢٣٤).
(٢) في (ن): "في باب".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "أو غيره".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٨).
(٦) في (ق): "مثاله".
(٧) في (ق): "لم".
(٨) أي: الحوالة.
(٩) من (س).
(١٠) في (ن): "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>