للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

قال الرافعي في باب نكاح [١٣٢ ق/ب] المشرك: ذكر الأصحاب عبارة جامعة، فقالوا: "الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ [شيء] (١) من أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به زائدًا كان أو ناقصًا، و [إن] (٢) لم يبق منهما جميعًا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكمًا" (٣).

ذكر ذلك فيما إذا كان تحت الكافر إماء فأسلم معه ثنتان ثم عتق، ثم أسلمت (٤) الباقيات، [فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين، وإن أسلمت (٥) واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات] (٦) فله اختيار أربع [١٤٨ ن/ أ] والفرق أنه إذا لم [يسلم] (٧) معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، فإذا عتق فله استيفاء ما للأحرار (٨)، بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.

قال (٩): وشبهوا (١٠) الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، لم


(١) من (س).
(٢) من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٢).
(٤) في (ن): "أسلم".
(٥) في (ن): "أسلم".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): "مالك الأحرار".
(٩) أي: الرافعي.
(١٠) في (ن) و (ق): "ومشهور"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>