للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الفسخ فهي المختارة فلم يحصل لها أذى، بل حصل لها سرور، بتحصيل

غرضها، وإن فسخ الزوج فهي سببه، فالأذى حصل بسببها.

أما إذا كان الفسخ بسببهما جميعًا كردتهما معًا، والخلع الواقع بينهما، فالأصح التشطير.

وإن كان لا من جهة واحدة [منهما] (١) وهي مسألة ابن الحداد والقفال ولم يذكرها الرافعي في الصداق فى التشطر، وابن الحداد يقول فيها بالسقوط دائمًا، والقفال يقول بالتشطير.

[و] فيها صور:

- منها: إذا أسلم أبو الصغيرة فتبعته (٢) انفسخ النكاح، قال [ابن] (٣) الحداد: يسقط، وقال القفال: يتشطر، كذلك نص عليه في "شرح الفروع"، ونقله الشيخ أبو علي والإمام عن بعض الأصحاب، ولم [يصرحا] (٤) بذكر القفال، وكذا حكاه (٥) في "الكفاية" أعني الخلاف بغير ذكر القفال، ومقتضى كلام الرافعي الجزم بقول ابن الحداد في هذه، قال في باب المتعة فيما إذا وقع إسلامهما معًا: إنه لا متعة (٦)، جعل ذلك فرقة جاءت من جهتها، لكن رجح فيما إذا ورث زوجته أو بعضها عدم سقوط المهر، وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه، وهو مقتضى إيجاب الشطر، كذا قاله في النكاح في الدوريات.


(١) من (ق).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "أبو الصغير فتبعه".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) أي: ابن الرفعة.
(٦) في (ق): "يتبعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>