للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستند إلى القرائن، ولو صرح بها لم تطلق، بل لا بد من الجزم بالتصديق ليكون إقراراً وتصير حجة شرعية كالبينة في غيره.

وفيما رواه الإمام عن بعض أكابر العراق -لعله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي- والحاصل: أن من الأشياء ما يعلم أن المستند من الإخبار به [أمر] (١)، ولو أخبر به قُبل، ولو أخبر بمستنده لم يقبل؛ كالشهادة بالملك سمع من غير بيان السبب، ولو ذكر السبب دون الجزم بالملك لم يقبل، وكذا الشهادة بالرضاع، ولو ذكر ما شاهده من القرائن لم يفد، بل لا بد من التصريح (٢) يكون (٣) بينهما رضاع محرم، وكذا في مسألة الزوج، وفي "فتاوى القاضي": أن حق إجراء الماء على سطحه، وأرضه تجوز الشهادة [به] (٤) إذا رآه مدة طويلة بلا مانع ولا يكفي قول الشاهد: رأيت ذلك سنين، وإن كان مستند شهادته.

فائدة: " [العدالة] (٥) هيئة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة" (٦)، كما قررنا في "الكافي [في] (٧) شرح منهاج البيضاوي" وشرط بعض أصحابنا [مع] (٧) ذلك أن لا يكون متلبسًا بالمعصية حال الشهادة؛


(١) من (ك).
(٢) في (ن) و (ق): "التعريض".
(٣) في (ن): "ليكون".
(٤) من (ك).
(٥) سقطت من (ق).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٥٠)، وانظر:
"المستصفى" للغزالي (ص: ١٢٥)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ٣٤٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٨١)، "قواعد العز بن عبد السلام" (١/ ١٠٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٧٤).
(٧) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>