للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه لا مستند له، إلا ما [لو] (١) صرح به لم يقبل، وقد قال الإمام الشافعي: لو أقر [السيد] (٢) بوطء أمته لحقه الولد، فإنه لو استلحقه لم يكن له معنى إلا أنه وطئ أمَّهُ، وحكى الإمام عن بعض أكابر العراق عن القاضي أبي الطيب أنه حكى عن الشيخ أبي حامد (٣) ترددًا في أن الحكم بوقوع الطلاق إذا صدقها لهذا الإشكال.

قال الإمام: وتتبعت طرائق الشيخ أبي حامد (٤) فلم أجد التردد المذكور فيها، ثم قال الإمام: لا وجه إلا ما أطبق عليه الأصحاب، ومستنده أن اليمين من الحجج الشرعية، وإذا جوزنا (٥) أن تحلف على نية زوجها في الكناية (٦) بالمخايل (٧)، فإنها ليست قطعية، إذ لو كانت قطعية لما قبل قول الزوج أنه [لم] (٨) يرد بالكناية الطلاق، فإذا كانت المخايل (٩) مستندًا لحلفها جاز أن يكون مستندًا

لإقرار الزوج بصدقها.

وذكر غير الإمام فيما إذا (١٠) قال: إن حضت فضرتك طالق (١١)، ثم قالت: حضت وصدقها طلقت الضرة، وإن كذبها لم تطلق، فإن تصديقه إنما


(١) من (ك).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): "أبو محمد"، وفي (ق): "محمد".
(٤) في (ن) و (ق): "أبي محمد".
(٥) في (ق): "زوجنا".
(٦) في (ن) و (ق): "الكتابة".
(٧) في (ن) و (ق): "بالمحامل".
(٨) سقطت من (ق).
(٩) في (ن) و (ق): "للحامل".
(١٠) في (ق): "لو".
(١١) في (ن) و (ق): "فضراتك طوالق".

<<  <  ج: ص:  >  >>