للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: إذا وطئ المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة؛ [إذ لا إثم ولا عقد.

الخامسة: إذا وطئ ميتة بشبهة فلا عقوبة] (١) للشبهة ولا مهر.

قاعدة

" كل من [لم] (٢) يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه" (٣)، بخلاف عكسه (٤)، ومن ثمَّ إذا أذنت غير المجبر أن يوكل في تزويجها، فإنه لا يوكل قطعًا كما قاله الإمام والبغوي، وقال الماوردي: إن قلنا لا يعتبر إذنها في التوكيل لم يؤثر منعها منه، وأبدى ابن الرفعة بذلك خلافًا، والأشبه: الأول (٥).

قاعدة (٦)

" الرضى بالشيء رضًا بما يتولد منه واعتراف [بصحته] (٧) " (٨) [١٢٨ ق/ أ] في مسائل: الأولى: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فازداد [١٤٣ ن/ أ] العيب فلا خيار على الصحيح لذلك (٩).


(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٤٩)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٣٩).
(٤) أي: بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه، فإن منعه مؤثر في إبطاله.
(٥) أي: القطع بنفي الخلاف، وهو توجيه تقي الدين السبكي.
(٦) في (ن): "فائدة".
(٧) من (ن).
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٥٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣١٦)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٤١٣)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٧٦).
(٩) أي: لأن رضاه به رضا بما يتولد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>