للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشاهدين (١) عدلين ورضائي إن كان رضاها معتبرًا، وجهان بناء على دعوى النكاح هل تسمع مطلقة أم يجحب التفصيل؟ والأصح: الثاني، على أن الخلاف في الدعوى المتعلقة بالمال من العقود كالبيع والإجارة والهبة، فابن سريج على اشتراط التفصيل، وذكر المشروط كالنكاح، وقيل: إن تعلق العقد بجارية اشترط احتياطاً للبضع، وإلا فلا، والنص على عدم الاشتراط مطلقاً لخفة هذا الباب عن باب النكاح.

قلت: ورأيت في "فتاوى القفال" أنه إذا شهد على رجل أنه بالغ سمع، وإن لم يعنوا بأي وجه بلغ، كما لو أقر بألف درهم وشهدوا على إقراره ولم يبينوا من أي وجه ثبت، أما إذا شهدوا بأنه بلغ بالسن، فلا بد من البيان لاختلاف الناس فيه، فإن شهدوا بأنه استكمل خمس عشرة سنة سمعت، إذا كانوا من أهل الخبرة.

قاعدة

" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور" (٢):

الأول: [لو ادعى] (٣) التقي (٤) العدل الصدوق على المشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصب درهمًا واحدًا على هذا فأنكر، فالقول قوله، وإن كان على خلاف الظاهر.

الثانية: لو ادعى هذا الفاجر (٥) على هذا التقي (٦) وطلب يمينه حلفناه، مع كون


(١) في (ن) و (ق): "وشاهدين".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٦٦)، "قواعد العز بن عبد السلام" (٢/ ٢٢١).
(٣) في (ق): "المقر".
(٤) في (ن) و (ق): "البغي".
(٥) في (ق): "القاضي".
(٦) في (ن) و (ق): "البغي".

<<  <  ج: ص:  >  >>