للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو صلى على ميت ولم يعينه جاز، فلو عينه خطأ بطلت صلاته. قلت: إلا أن يشير إليه. والله أعلم.

- ومنها: لو عين المأموم الإمام وأخطأ بطلت صلاته.

ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر واعتقده زيدًا فبان عمرًا رأى الإمام تخريجه على خلاف الإشارة والعبارة.

قلت: وصحح [هنا] (١) في "الروضة" تغليب الإشارة، [والله أعلم] (٢).

- ومنها: لو عين الإمام المأموم وأخطأ لم يضر؛ لأن الغلط فيها لا يزيد على تركها، وهو (٣) لا يقدح، وهذا التعليل مقتضاه [أنه يضر في القدوة على رأي القفال وأبي حفص الباب شامي القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام.

ثم قال الرافعي: "وأشعر كلام العبادي أنهما اشترطا"] (٤) الإمامة في صحة القدوة.

فائدة (٥): "قبول العدل الواحد في هلال رمضان" (٦) هو أصح القولين، وبه قطع بعضهم، فقيل: هو شهادة، وقيل: [هو] (٧) رواية، وفائدتهما تظهر في صور:

- منها: قبول المرأة فيه، وفيه نظر، فإنهما من أهل الشهادة والرواية لكن


(١) من (ن).
(٢) من (ق).
(٣) في (ق): "وقد".
(٤) ما بين المعقوفتين يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (ك).
(٥) في (ن): "قاعدة".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٨٨).
(٧) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>