للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" الظن غير المطابق هل يؤثر؟ " (١)، وهو أولى من قولنا (٢) في "شرح المنهاج": هل النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر؟ فيه صور.

الأولى: -وهي أم الباب- إذا باع مال مورثه ظانًّا حياته فبان موته، والأظهر من القولين فيها: الصحة، وهذا إذا لم يكن له وارث آخر، فإن كان خرج نصيبه على قولي تفريق الصفقة وبطل في نصيب غيره، قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل، وبيع الأمانة، والأصح: الصحة فيهما.

قلت: ويعبر عنه أيضًا بوقف العقود، وكذا تصرف الفضولي والغاصب كما ستعلمه.

الثانية: زَوَّج أمته أو باع العبد على [ظن] (٣) أنه آبق أو مكاتب، فبان أنه قد رجع وفسخ الكتابة، ففيه الخلاف.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٣٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٦٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٥٣)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٧١)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٣٤٧).
(٢) يشير ابن الملقن إلى قاعدةٍ ذكرها تقي الدين السبكي في "شرح المنهاج" في باب الحيض وباب استقبال القبلة وهي: النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفى الأمر؟ وقد عقب ولده تاج الدين السبكي على هذه القاعدة قائلاً: وهذه العبارة فيها خلل؛ فإن نفى الأمر منظور قطعًا، يعني أنه لا بد منه إنما النظر في إن ظن خلافه هل يؤثر في اندفاع حكمه؟ فالأولى أن يعبر: "أن الظن غير المطابق هل يؤثر؟ ". "الأشباه" (١/ ١٦٢).
(٣) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>