للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النجاسة]

قاعدة

" الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" (١) أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم.

قاعدة

" الميتات أصلها على النجاسة" (٢) إلا في مسائل:

الأولى: الآدمي على الصحيح.

الثانية: الجراد بالإجماع.

الثالثة (٣): الجنين المذكاة [أمه] (٤) مذكى شرعًا.

الرابعة (٥): البعير النادُّ (٦) والمتردي إذا قتل بمحَدَّد لا بكلب في الأصح.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥١).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (١/ ٢١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥١).
(٣) في (ق): "الرابعة".
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ق): "الخامسة".
(٦) في (ق): "النادر".

<<  <  ج: ص:  >  >>