للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصًا [١٨ ق /أ] في الاستحباب، بل فيها جواز الفعل، وفِعْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - على قاعدة الإمام الشافعي للندب إلا بدليل، والذي يظهر أنه ليس في الأحاديث ما يدل [٢٠ ن /ب] على الجمع على وفق مذهبنا، كذا ادعى ولا نسلم له، قال الرافعي: "ومسح الرأس في الوضوء رخصة؛ فإن الأصل الغسل، وفيه وجه: أن الغسل لا يجزئ، وإن قلنا بالإجزاء ففي الكراهة وجهان أصحهما: لا"، قال الرافعي: "ولأن الرخصة لا تكره لكن لا تستحب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته" (١)، والصدقة لا تستحب، وفيه نظر، فإنه لا مانع منه، لاسيما مع قوله "فاقبلوا" فيلزم (٢) عليه ما يستحب كالقصر، وما يجب كالمضطر".

* * *


(١) رواه مسلم في "صحيحه" [كتاب صلاة المسافرين وقصرها -باب صلاة المسافرين وقصرها- حديث رقم (٦٨٦)].
(٢) كذا في (ن)، وفي (ق): "فدل".

<<  <  ج: ص:  >  >>