للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: العاقلة في تحملها الخطأ وعمده (١).

الثانية: إذا قتل الصبي المحرم صيدًا، فالجزاء في مال الولي على أحد القولين، وكذلك سائر الكفارات.

فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى؛ بدليل وجوبها على حافر (٢) البئر والنائم ونحوهما (٣)، ولأنها عبادة للنية فيها [مدخل] (٤) فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي [هي] (٤) زواجر محضة، وقال آخرون: بل هي زواجر على (٥) الفعل التي وضعت بإزائه إما لفاعله (٦) أن يقع في مثله، أو لغيره أن يفعل مثل فعله، فإيجاب الكفارة في العمد واليمين الغموس أحق منه في إيجابها في قتل الخطأ [١٥٩ ق/ ب]، أو اليمين غير الغموس (٧)؛ [على القولين] (٨)؛ لأن الزجر [١٧٥ ن/ أ] والجبر [فيهما] (٨) أولى منه في غيرهما.

قاعدة

" ليس من لا يضمن شخصًا و (٩) يضمن طرفه إلا السيد مع مكاتبه لم


(١) في (ن): "وبأيدية"، ولعل صوابه: "وشبه العمد".
(٢) في (ن): "حافتى".
(٣) في (ن): "وجوها".
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "عن".
(٦) في (ن): "أم العاقلة".
(٧) في (ق): "ويمين الغموس".
(٨) من (ق).
(٩) في (ق): "وهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>