للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه [لا] (١) يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة إلى العام الثاني.

الرابعة: إراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج، وقبل أيام النحر جائز عندنا؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة، حيث قضى بأنه يتأقت في أيام النحر، وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة، وقبل الشروع في الحج خلاف، والأصح: الجواز؛ لأنه (٢) وجب بالفراغ من العمرة والشروع في الحج، فجاز التقديم على أحدهما.

الخامسة: كفارة القتل تجوز بعد الجرح (٣) وقبل الموت، وإن لم يكن جَرَحه لم يجز قطعًا.

قاعدة

" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها" (٤).

وفيه صور:

على قول ابن أبي هريرة (٥) كفارة الظهار؛ لأن الكفارة به إذا وجد العود تجب


(١) من (ن).
(٢) أي: إراقة الدم حق مالي تعلق بسببين وهما: الفراغ من العمرة، والشروع في الحج، فإذا وجد أحدهما جاز إخراجه كالزكاة والكفارة.
(٣) في (ق): "الخروج".
(٤) "الأشباه والنظائر" "ابن السبكي" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٧٨).
(٥) هو الحسن بن الحسين، القاضي أبو علي، ابن أبي هُريرة البغدادي أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي، ومن أشهر تصانيفه: "التعليق الكبير على مختصر المزني" توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (٣٤٥ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٩٩ - رقم ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>