للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلح]

قاعدة

" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل" (١).

وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:

الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] (٢) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.

الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (٣) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.

الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على (٤) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (٥): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (٦).


(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٧٨)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٥٢).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) وقعت في (ن): "على".
(٤) في (ق): "عن".
(٥) في (ق): "وقال الشيخ".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): "بيع لا تفضيل"، وفي (ق): "بيع لا بفضل".

<<  <  ج: ص:  >  >>