للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناهما الجمهور على الخلاف إن قلنا: اعتياض لم يصح؛ لأنه ليس على المحال ما

يجعل عوضًا عن حق المحتال، وإن قلنا: استيفاء فيصح، كأن المحتال أخذ حقه وأقرضه المحال عليه، ولم ير [الإمام] (١) صحة هذا التخريج.

- ومنها: الثمن في مدة الخيار، وهل تجوز له الحوالة به، وعليه؟ فيه وجهان أصحهما: الجواز، بناهما في "التتمة" على الخلاف إن قلنا: إنها معاوضة، فهي كالتصرف في المبيع في مدة الخيار، وإن قلنا: استيفاء، فيجوز.

- ومنها: لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان [آخر بما له في ذمته] (٢) جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، أو معاوضة، فلا؛ لامتناع (٣) أخذ العوض (٤) عن الزكاة [٩٧ ق / أ] [والله أعلم] (٥).

* * *


(١) من (ن).
(٢) استدراك من (ك).
(٣) في (ن): "امتناع".
(٤) في (ن): "العوضين".
(٥) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>