للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردت [١٣٢ ق/أ] يسقط نصف المهر، وإن كان من جهتها كإسلامها وردتها يسقط جميعه" (١)، واستشكل على هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول، فإنه يسقط جميع المهر سواء فسخ (٢) هو بعيبها أو فسخت هي بعيبه؛ لأنها هي المختارة، قال النووي في "رؤوس المسائل": "وهذه المسألة مشكلة"، وهو كما قال؛ فإن الفسخ بالعيب إما أن يغلب فيه جانب الفاسخ أو جانب مَنْ به العيب، وعلى التقديرين (٣) لا يسقط جميع المهر بكل حال، وإنما يسقط كله في حال، ونصفه في حال، ثم أجاب النووي، وهو مأخوذ من كلام الشيخ عز الدين-: بأن مقتضى الفسوخ ترادُّ العوضين من [١٤٧ ن/ب] الجانبين، وقد رد (٤) عليها الزوج بُضعها بكماله (٥)، وأما الطلاق، فإنما بقي لها فيه نصف المهر؛ لأنه ليس فسخًا، وإنما هو تصرف في الملك.

وأما وجوب النصف بإسلامه وردته فلتشبهه بالطلاق من حيث إيذاؤها وكسرها بذلك من [غير] (٦) سبب من جهتها، فوجب النصف جبرًا لذلك،


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧١)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ١٣٩).
(٢) في (ن): "فسخت".
(٣) في (ن) و (ق): "التقدير".
(٤) في (ن) و (ق): "يرد".
(٥) أي: فيرد عليها المهر بكماله.
(٦) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>