للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي بأن قال: هناك قرينة عرفية تقتضي الإذن، ولا كذلك هنا، قال: وإنما يقام الفعل [مقام القول] (١) حيث كانت القرينة، ولو قال الجاني: جعلتها عن (٢) اليمين، وظننت أنها تجزئ عنها وكذبه، فالأصح: وجوب الدية، وكذا لو قال: دهشت (٣).

قاعدة

" كل إيجاب (٤) يفتقر إلى القبول لا (٥) [يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قال الجرجاني: إلا الوصية] (٦)، وكل من ثبت له القبول بطل بموته إلا الموصى له (٧)، فإنه إذا مات [قبل القبول] (٨) قام وارثه مقامه" (٩).

قاعدة

" إعمال الكلام أولى من إهماله" (١٠).


(١) من (ن).
(٢) في (ن) و (ق): "أجعلها في".
(٣) في (ن): "وهبت".
(٤) في (ن): "إيجاز".
(٥) في (ن): "أولا"، وهي ساقطة من (ق).
(٦) من (س).
(٧) في (ن) و (ق): "إلا الوصية".
(٨) من (ن).
(٩) "الأشباه" لابن السبكي (١/ ٣٦٢).
(١٠) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٩٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣٥)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٨٣)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٥٩)، "القواعد الفقهية" لعلي الندوي (ص: ٣٩٣)، وفيه عن معنى هذه القاعدة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>