للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة]

" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم" (١) إلا دم المحصر (٢) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (٣) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.

- الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتضِ، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض (٤) دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملًا بالأصل، وفي ذلك مسائل:

- منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن (٥) المستنيب خلافًا لهم.

- ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.

- ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوصِ، خلافًا لهم، والله أعلم.

* * *


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٢).
(٢) في (ق): "المحيض".
(٣) في (ق): "في ارتكاب".
(٤) في (ق): "يظهر".
(٥) في (ن): "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>