للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: إذا اجتهد في الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة على يقين الرقت، وجهان؛ أصحهما: نعم.

- ومنها: لو كان في مطمورة قادرًا على الخروج ورؤية الشمس، له (١) الاجتهاد على الأصح.

- ومنها: لو استقبل المصلِّي حِجْر الكعبة وحده هل تصح صلاته؟ فيه وجهان، صحح الروياني (٢) المنع بناء على أن القادر في القبلة لا يأخذ بالظن، والمجتهد لا يجتهد مع وجود النص؛ فإن كونه (٣) من البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه، فلا يجوز (٤) العدول عن اليقين إليه.

قاعدة

" إذا تعارض أصل وظاهر أو أصلان قال القاضي حسين (٥)، والهروي،


(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "في".
(٢) هو أبو المحاسن، فخر الإسلام، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، الروياني، الطبري، قاضي القضاة، ولد سنة خمس عشرة وأربعمائة، وأخذ الفقه واشتغل به حتى برع في المذهب، حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، وكان يقال له: شافعي زمانه، ولي قضاء طبرستان، وكانت له وجاهة ورياسة وقبول تام عند الملوك، من أعظم تصانيفه: "بحر المذهب" في فروع الشافعية، و"الحلية"، وغيرهما، توفي سنة اثنتين، وقيل: إحدى وخمسمائة، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٧٣ - رقم ٢٥٦).
(٣) يعني: حِجْرَ الكعبة المشرفة.
(٤) كذا في (ن)، وفي (ق): "يجزئ".
(٥) هو الحسين بن محمد بن أحمد، القاضي، أبو علي، المرُّوذي، صاحب التعليقة المشهورة في المذهب، أخذ عن القفال، وهو والشيخ أبو علي السنجي أنجب تلامذته وأوسعهم في الفقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>