للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا] (١).

- ومنها: طلاقه وعتقه يقعان (٢) جزمًا.

- ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.

قاعدة

" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ " (٣) فيه خلاف.

وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر فى صور:

- منها: الفُلوس (٤) إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (١) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب (٥) والثاني: نعم [لأن] (٦) العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى (٧) طريق الجمهور تكون العلة [لا] (٨) جوهرية الأثمان غالبًا.


(١) من (ق).
(٢) وقعت في (ن): "يتعلق".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢١٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٨٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٤٦)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٤٥).
(٤) والفُلُوس: جمع فَلْس، وهو الذي يتعامل به، ويجمع على أفلس "المصباح" (ص: ٢٨٦).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "الاعتبار بالغالب".
(٦) سقط من (ن).
(٧) في (ن) و (ق): "وهي".
(٨) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>