للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها (١): إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (٢).

- ومنها: حلول الدين بالفلس على قول.

- ومنها: حلوله بالجنون على قول.

قاعدة

" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" (٣).

كالبيع بشرط [٦٨ ق/ أ] الإقباض، وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي: أنه يصح، والأولى أصوب (٤).

ومن غرائب القاعدة قول البغوي في "فتاويه": لو تزوج من وقع اليأسُ من (٥) احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط؛ لأنه يقتضيه (٦) العقد.

[قال] (٧): وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال، وشرط [ألا يطأها إلى مدة الاحتمال، ويستثنى من هذه] (٨) القاعدة ما إذا خالعت الأمةُ زوجها بمال وشرطته [إلى وقت] (٩) العتق، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط


(١) من (ن).
(٢) في (ن): "ممكن".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٣٩).
(٤) وهو: أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع، وهو ما صوّبه إمام الحرمين، والغزالي، والرافعي.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن): "من وقع الناس على"، وفي (ق): "من وقع الناس عن".
(٦) في (ق): "قضية".
(٧) من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٩) في (ن): "قبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>