للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضيه (١) العقد، فإنه لو خالعها على مال ثبت ولم يطالبها الآن بشيء، وإنما يطالب عند (٢) العتق، وهذا عجيب، شرط يوافق مقتضى العقد ويبطله.

- وكذا لو شرط في البيع الإنظار بالثمن إلى اليسار، لكن ذلك ليس من مقتضيات العقد بل من مقتضى الشرع، ولا فرق؛ لأن الشرط الموافق للشرع لا يُفسد.

- وكذلك إذا استأجر اليهودي شهرًا لعمل (٣)، فالسبوت (٤) تقع مستثناة من الاستيفاء، أو استأجر المسلم فأوقات (٥) الصلاة تقع مستثناة.

وكذلك أوقات القيلولة والراحة بالنسبة إليهما، فلو صرح بمقتضى ذلك في أصل العقد كان مبطلاً على ما يظهر (٦)، نعم هذه الأوقات ليست متخللة بين أوقات الإجارة حتى تكون كإجارة العقب، ويجري فيها ما يجري في تلك (٧) من الخلاف، بل المنفعة كلها للمستأجر مستحقة بمقتضى العقد، ثم عليه توفيره عن العمل تلك الأوقات، ويظهر أثر ذلك فيما لو استعمله فيها لا يجب عليه أجرة زائدة، كما أشار إليه البغوي وصرح به في القيلولة، والحاصل أنما يقع مستثنى


(١) وقعت في (ن): "يقتضي"، وفي (ق): "مقتضى".
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بعد".
(٣) في (ق): "على عمل".
(٤) وقعت في (ن): "كالسبوت"، وفي (س): "فالثبوت"، والتصويب من (ق)، والسبوت جمع سبت، وهو يوم اليهود.
(٥) وقعت في (ن): "في أوقات".
(٦) وهو تحرير تقي الدين السبكي.
(٧) في (ن): "ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>