للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي ذكرها القاضي، ولأنه ملك (١) وإن لم نجوزه -وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة.

قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له (٢) الشفعة [في] (٣) الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها (٤) ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس] (٥).

قاعدة

قال الشيخ [أبو] (٦) محمد فيما نقله عنه ولده في "النهاية":

"كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] (٧) بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينًا، وكل ما يجوز [استيفاؤه] (٨) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع" (٩).


(١) في (ن) و (ق): "مالك".
(٢) في (ن) و (ق): "لنا".
(٣) من (س).
(٤) كذا في (س)، وفي (ن): "وخصها"، وفي (ق): "بعضها".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "لا".
(٨) من (س).
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>