للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لأنه] (١) لا يسقط بقوله (٢): أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (٣).

قاعدة

" المعاملة بنقيض المقصود" (٤).

في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (٥) إذا (٦) أوجده هل يثبت به الحكم؟ .

والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملةً [له] (٧) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط] (٨) به الشارع الحكم عليه (٩).

الأولى: ميراث القاتل.


(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ق): "به قوله".
(٣) في (ق): "والخيار يسقط بالإسقاط".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣٩)، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما: "من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، "أشباه السيوطي" (١/ ٣٣٦)، "أشباه ابن نجيم" (١/ ١٥٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٨٣)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢١٠).
(٥) في (ن): "بوجوب".
(٦) في (ق): "إلا أذا".
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر: "الأشباه والنظائر" (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>