للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: طلاق الفارِّ، وفيه القديم والجديد (١).

الثالثة: أمسك زوجته للإرث (٢) فماتت ورثها، وفيه قول (٣).

الرابعة: تخليل الخمر بلا عين (٤)، بل بالنقل (٥)، والأصح: الإباحة فيه.

الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] (٦) إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.

السادسة: تزوج المعتدة جاهلًا (٧) بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدًا، وعلَّله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (٨)، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالمًا لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول (٩)، فقال: إنما حكاه [الإمام] (١٠) الشافعي عن (١١) الغير.

السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، (١٢) الخيار؟


(١) والجديد: أن الطلاق ينفذ ولا ترثه؛ لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.
(٢) أي: ليرثها.
(٣) أي: وفيه قول: أنه لا يرثها، وهو قول حكاه الحناطي، والقاضي ابن كج.
(٤) أي: بغير طرح عين فيها تجعلها تتخلل.
(٥) أي: بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس.
(٦) استدراك من (ك).
(٧). وقعت في (ن) و (ق): "هذه".
(٨) في (ق): "وبه".
(٩) أي: القول بأنها تحرم، وهو قول الشافعي في القديم، أما الجديد: فإنها لا تحرم.
(١٠) من (ن).
(١١) في (ق): "على".
(١٢) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>