للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصح: نعم.

الثامنة: إذا جبَّتْ ذَكَر زوجها فالأصح: الثبوت، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطعًا، لأنه قابض لحقه، بخلاف المستأجر] (١) والمرأة في الجَبِّ.

التاسعة: إذا قتلت نفسها (٢) قبل الدخول، هل يستقر صداقها كما لو ماتت؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: استقراره في الحرة دون الأمة، ولو قتل السيد أمته فلا مهر لها، وفي الأجنبي خلاف، والأصح في قتل السيد لها السقوط، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمةَ أجنبيٌّ، أو ماتت: عدمه.

العاشرة: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت، وقد يقال: إنما عتقت بالولد فلم يكن القتل مانعًا.

الحادية عشرة: لو رمى نفسه من شاهق عدوانًا فانكسر فخذه فصلى قاعدًا، هل يقضي؟ فيه خلاف.

الثمانية عشرة: لو قتل الموصى له الموصي، فيه خلاف، والأصح: عدم بطلانها (٣).

الثالثة عشرة: لو قتل ربُّ الدين الموجَّل من عليه الدين حل الأجل.

الرابعة عشرة: لو قتل المدبر سيده، إن جعلنا التدبير وصيته فعلى الخلاف، وإن جعلناه عتقًا فكالمستولدة.

الخامسة عشرة: لو باع الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة كره، وقيل: يحرم


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ق): "نفسا".
(٣) أي: الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>