للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجب ولا يلزم الإيجاب في مال لم يحل عليه الحول، أو [في] (١) ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه، وكذلك فيما [لو أفطر] (٢) ليجامع لا كفارة عليه قطعًا لما لا يخفى، وفرق النووي في "رؤوس المسائل" بين مسألة الزكاة والطلاق في المرض بأن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له، بخلاف الزكاة، ونقض (٣) بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون، [ورد] (٤) [النقض] (٥) بأن انحصارهم عارض والأصل عدمه؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمواساة.

السادسة عشرة: إذا كان الزوج يكره [صحبة] (٦) زوجته فأساء العشرة (٧) ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت بالخلع، فإنه نافذ.

وفيه وجه إن منعها حقها (٨) كالمكره على الاختلاع بالضرب، ونحوه وهي، إذا أكرهها وألجأها حتى فدت نفسها منه بغير حق، كان الخلع باطلاً صرح به في "البحر"، وحكى عن أبي حامد أنه ألحق به [ما إذا منعها حقها من النفقة ونحوها؛ ليخالعها] (٩) وهكذا ذكر في "الحاوي" من غير خلاف.

السابعة عشرة: لو نفى ولدًا باللعان، فلما مات استلحقه: ورث.


(١) من (س).
(٢) من (ك).
(٣) أي: ونقض هذا الفرق.
(٤) من (ق).
(٥) من (س).
(٦) من (ق).
(٧) وقعت في (ن) و (ق): "عليها".
(٨) في (ق): "حقه".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>