للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: الصلاة في جماعة خارج المسجد أفضل منها في المسجد منفردًا، ذكره الرافعي في كتاب الحج عند ذكر هذه القاعدة في سنن الطواف.

- ومنها: الرَّمل في البعد (١) أفضل من القرب بلا رمل، إلا أن يكون في حاشية المطاف نساء، ولم يأمن ملامستهن لو تباعد، فالقرب بلا رمل أولى من البعد [مع الرمل حذرًا من النقض] (٢)، وكذا لو كان بالقرب أيضًا نساء، وتعذر الرمل في جميع المطاف خوفَ اللمس فتركه أولى.

- ومنها: النفل في البيت لبعده عن الرياء أفضل منه في المسجد، ولو [في] (٣) مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة"، رواه أبو داود (٤)، والظاهر أن المسجد الحرام مثله.

قاعدة

قال صاحب "التلخيص": "كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة" (٥) إلا واحدة وهي الإحرام لدخول مكة على أحد القولين.

وعلَّله بوجهين؛ أحدهما: عدم إمكانه؛ لأن الدخول الثاني يوجب إحرامًا آخر.


(١) أي البعد عن البيت الحرام.
(٢) سقطت من (ن)، ويعني بـ "النقض"؛ أي: انتقاض الطهارة.
(٣) استدراك من (س).
(٤) "سنن أبي داود " [كتاب الصلاة -باب صلاة الرجل التطوع في بيته- رقم (١٠٤٤)].
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٠٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>