للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الإحرام تحية البقعة فلا يُقضى كتحية المسجد، وأورد على (١) صاححب التلخيص صور أخرى:

- منها: قول الأصحاب في ناذر صوم الدهر إذا أفطر منه يومًا؛ لأنه لا يمكن قضاؤه.

- ومنها: ناذر الحج كل سنة كناذر صوم الدهر، ومن نذر أن يصلي جميع الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة، أو (٢) أن يتصدق بفاضل قوته كل يوم [فأتلف] (٣) فاضل بعض [٢٨ ق / ب] الأيام [٣٢ ن / ب]، ونفقة القريب إذا وجبت وتركت في بعض الأيام، وإذا نذر أن يعتق كل عبد سيملكه وملك عبيدًا ومات ولم يعتقهم، فإنهم لا يعتقون، ومن ترك رد السلام، ومن فر في الزحف غير متحرف لقتال، ولا متحيز إلى فئة؛ [إذ] (٤) لا يمكنه القضاء، فإنه متى لقي [اثنين] (٥) ممن يجب عليه قتالهما لا قضاء، وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان فإنه واجب على المذهب، ولو ترك الإمساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة، وإنما يجب قضاء اليوم الفائت من رمضان.

وعدم القضاء في هذه الصور كلها [لعدم تصوره، ولعل ابن القاص نبه بمسألة الإحرام لدخول مكة على نظائرها مما يفوت القضاء فيه] (٦)؛ لعدم إمكانه ويقول فيما وجب بالنذر الكلام في الواجب بالأصالة.


(١) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "عليه".
(٢) في (ق): "و".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) استدراك من (س).
(٥) سقطت من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>