للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة عشرة: إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء لأقل من عادتها المستمرة، فهل نقبل قولها؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، لأنه يمكن لأن (١) أقل عدة الحرة اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان، فإذا ادعت انقضاءها في هذه المدة وأكثر وجب أن [١٩٦ ق/ ب] تصدق وإن كان خلاف العادة، والثاني: لا، وبه جزم الماوردي، وقال الشيخ أبو محمد: إنه (٢) المذهب، ورجحه أيضًا الروياني، واستضعفه الإمام بأن الرد إلى العادة المعتبرة في الحيض، والصحيح هناك أن العادة تثبت بمرة، وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين، ويبعد جدًّا جريانه فيهما، قال: ولست أرى لهذه الوجه ضبطًا ينتهى إليه في التفريع.

قاعدة

" كل امرأة تدعي عِنَّة (٣) زوجها تسمع دعواها" (٤).

إلا الأمة (٥) إذا كان زوجها حرًّا؛ لأنها لو سمعت أبطل خوف العنت (٦)، فيبطل النكاح [فكان سماع الدعوى فيه مؤديًا إلى سقوط النكاح] (٧) المؤدي إلى سقوطها، فأثبتنا النكاح وأسقطنا الدعوى.

ويقال على هذا كما صرح به الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": كل امرأة علق زوجها طلاقها على صفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك


(١) في (ن): "أن".
(٢) في (ق): "هو".
(٣) في (ن) و (ق): "غيبة"، والمثبت من (س).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٤).
(٥) في (ق): "أنه".
(٦) في (ن): "العيب".
(٧) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>