للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

قال الغزالي: "كل من (١) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم" (٢)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.

قاعدة

" الوطء لا يخلو [عن مهر] (٣) أو عقوبة" (٤) ويستثنى ثلاث مسائل:

الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] (٥) [ووطئ وهو الأصح (٦)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] (٧)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.

[قلت] (٨): قيدها (٩) في "فتاويه" بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (١٠) كما لو [أتلف] (١١) لها مالًا.


(١) في (ن): "كلما".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٤).
(٣) سقطت من (ن)، وفي (ق): "عن عقد"، والمثبت من مصادر القاعدة.
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٣٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٢٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣١).
(٥) وقعت في (ن): "زوجه"، وهي ساقطة من (ق).
(٦) أي: أنه لا شيء عليه بالوطء.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) في (ن): "هو".
(٩) أي: النووي.
(١٠) أي: المهر.
(١١) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>