للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، بخلاف ما يرجع إلى الشهوة والإرادة فلا يوكل فيه" (١).

وفيما تردد بينهما فمن (٢) الأول خيار الشرط، والعيب، والخلع، ومن الثاني خيار من أسلم على أختين أو أكثر من أربع، ومن الثالث خيار الرؤية على القول بتجويز بيع الغائب.

قاعدة

" كل متصرف عن (٣) الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" (٤) وفيه وجه حكاه الغزالي، وشيخه، والروياني: أن الوا جب عدم المفسدة، فإن (٥) استوى الأمران (٦) لم يتصرف على الأول، ويتصرف على الثاني.

- ومنها مسائل:

- الأولى: إذا استوى في نظره الأمران في أخذ الشقص المشفوع [وتركه] (٧)


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٠).
(٢) وقعت فى (ن): "في".
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "كل تصرف على".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٠)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٠٠)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٥٧، ٢٢٩، ٤٠٣).
(٥) في (ق): "فإذا".
(٦) أي: المصلحة والمفسدة.
(٧) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>