للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لليتيم، ففي أخذه أوجه: الوجوب، وهو أغربها [والجواز، والتحريم] (١).

[- الثانية: وهي مما يرد نقضًا] (١) إذا شرط في البيع الخيار للأجنبي لم تلزمه (٢) رعاية الحظ، قال الرافعي: وهكذا ذكروه، ولناظر أن يجعل شرط الخيار امتهانًا (٣) وهو أظهر إذا جعلناه نائبًا عن (٤) القاعدة.

الثالثة: إذا جُنَّ المكاتب وله مال، قال الأصحاب: يؤدي الحاكم عنه النجوم (٥)، وقيده الغزالي بما إذا كانت الحرية (٦) مصلحته، بخلاف ما إذا كان يضيع بالعتق (٧) وحاول الرافعي وابن الرفعة تبقية كلام الأصحاب على إطلاقه، وببقائه على إطلاقه تكون صورة كون العتق (٨) مفسدة واردة نقضًا على القاعدة، والرافعي قال: إن القيد قليل الفائدة، مع قولنا: إن السيد إذا وجد له مالًا (٩) يستقل بأخذه إلا أن يقال إن للحاكم منعه من الأخذ والحالة هذه، وقال ابن الرفعة: لو قيل الحاكم يمنعه لكان قليل الفائدة أيضًا؛ لأن السيد حينئذ يتمكن من الفسخ فيسترجع المال والعبد ويتمكن من عتقه، يعني عتقًا يصادفه لا مال له، وإلا فهو متمكن من العتق دائمًا، فيقع فيما منه فررنا (١٠)، قال: فيصح إذا ما قالوه، ولك أن


(١) من (ق).
(٢) أي: الأجنبي.
(٣) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "إنماما"، ولعل الصواب: "إتمامًا".
(٤) في (ن) و (ق): "على".
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "يؤدي إلى الحاكم عنه النجوم".
(٦) وقعت في (ن): "الجزية".
(٧) وقعت في (ن): "العين".
(٨) وقعت في (ن): "العين".
(٩) في (ن): "مال لا".
(١٠) في (ق): "فيما فيه قررنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>