للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: إذا نكح أمة وقلنا: إن لها نصف ما للحرة من الثلاث أو السبع في حق الزفاف، فعتقت بعد ما بات عندها، فإنه (١) لا يكمل لها ما للحرة، ذكره الرافعي في بابه (٢).

- ومنها: لو عتقت الأمة المطلقة في عدة الطلاق البائن تكمل عدة أمة لا عدة حرة على الجديد [الصحيح] (٣).

قاعدة

" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق" (٤)، صرح به الأصحاب، ونعني بذلك أنه إذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة كالسمن، وتعلم القرآن، والحرفة، لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع، كما إذا أفلس المشتري بالثمن، فإن البائع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة (٥)، وكذا الواهب في الموهوب، والمشتري إذا ردَّ المبيع بعيب، يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة، ولا كذلك الصداق، فإن الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث يثبت له الرجوع في نصف الصداق ويثبت لها الخيار، فإن (٦) أبت لم يُجبر، ويعدل الزوج إلى نصف القيمة من غير تلك الزيادة، وإن سمحت أجبر على القبول على الصحيح، فصار الصداق مستثنى من قولهم: "إن الزيادة المتصلة تتبع الأصل".

ويستثنى أيضًا على وجه: الهبة المطلقة إذا قلنا تقتضي الثواب، فلم يُثِب وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة، وكذا المتصلة -حكي وجه- فيبذل


(١) في (ن): "لكنه".
(٢) يعني: باب عشرة النساء.
(٣) من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٨٢)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٢٧٤).
(٥) في (ن) و (ق): "بزيادة متصلة".
(٦) في (ن): "فإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>