للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه، وهو أحد القولين.

وقد يقال: إن ذلك (١) ليس [على سبيل التقييد للمسألة، بل] (٢) لكونه الغالب في الوقوع، إذا عرفت هذا، يستثنى منها مسائل:

- منها: العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقي عليه عشرة (٣)، ثم عتق فإنه لا يقام عليه تمام حد الأحرار بل تمام الخمسين (٤) فقط.

- ومنها: الذمي إذا زنى فأقيم عليه أربعون أَيضًا، ثم التحق بدار الحرب، ثم استرق؛ فإنه لا يكمل حد الأحرار بل حد العبيد، وقياس القاعدة تكميل حد الأحرار، كذا نقله القاضي الحسين، وأقره ابن [١٣٣ ق/ أ] الرفعة، ولا يتجه إلا على القول بأن الذمي إذا زنى ثم أسلم يُحد وهو رأي أبي ثور (٥)، والذي نص عليه [الإمام] (٦) الشافعي خلافه (٧)، وحكى الدارمي فيه وجهين، وإذا كان الحد [يسقط] (٨) بتمامه فسقوط [١٤٨ ن/ ب] ما بقي منه أولى.


(١) أي اللحوق بدار الحرب الذي ذكره ابن الحداد.
(٢) كذا من (س)، وفي (ق): "للتبديل"، وفي (ن): "للتنزيل".
(٣) في (ن) و (ق): "غيره"، والمثبت من (س).
(٤) أي: الخمسين جلدة.
(٥) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور -وقيل: كنيته: أبو عبد الله ولقبه: أبو ثور الكلبي البغدادي، الفقيه العلامة، أخذ الفقه عن الشافعي وغيره، كان أحد الثِّقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، كان أولًا يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف إليه، ورجع عن الرأي إلى الحديث، توفي سنة أربعين ومائتين (٢٤٠ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٥ - رقم ١).
(٦) من (ن).
(٧) أي: أنه يسقط عنه الحد بالإسلام، نقله النووي عن ابن المنذر.
(٨) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>