للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك بالعتق إلا طلقة ثالثة، بخلاف ما لو طلق طلقة ثم عتق، وبما إذا أعتقت الأمة في عدة الطلاق قبل كمال قرءين، فإنها تكمل ثلاثة أقراء، وإن أعتقت بعد تمامها [لم يلزمها شيء] (١)، فالأصح أن الطلاق وإن كان بائنًا لم تكمل ثلاثة أقراء، بل تكتفي بقرءين.

وعلى هذين الأصلين قال ابن الحداد: لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضًا للعهد فسبى واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه (٢) يملك عليها طلقة؛ لأنه بقي من العدد الزائل شيء ولم يبق من العدد الطارئ شيء، فلم يؤثر الطارئ (٣)، ولو كان قد طلقها طلقة فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة؛ لأنه بقي من عدد الزائل طلقتان، ومن عدد الطارئ طلقة، فكان الثابت حكم الطارئ، وهو الرق هنا، وهو الصحيح عند الأصحاب.

غير أن الشيخ أبا (٤) علي استدرك (٥) على ابن الحداد اشتراط إلحاق الذمي بدار الحرب؛ [لأن استرقاقه ليس موقوفًا على ذلك، فإنه قد يفعل ما ينقض العهد ويُسترق، وإذا لم يلحق (٦) بدار [الحرب] (٧)] (٨)، أو لعله يرى أن [من] (٩) ينقض


(١) في (ن) و (ق): "لزمها شيء".
(٢) في (ن): "مالكها".
(٣) زاد في (ق) في هذا الموضع: "لم يكن".
(٤) وقعت في (ن): "أبو".
(٥) في (ن): "استدل".
(٦) في (ن): "يلحقه".
(٧) من (س).
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٩) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>