للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه تفصيل (١)، أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره، وإذا دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه [متى] (٢) مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف [الأول، ] (٣) إلا في الركعة الأخيرة.

فائدة: الإجبار من الجانبين في صور (٤):

الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.

الثانية: العبد [١٢٧ ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.

الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام (٥).

الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على (٦) أن يزوجه [١٤٢ ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين.


(١) إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة متأخرًا ويصلي بالوضوء، أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال؛ إحداها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور: أن الأفضل التأخير والثانية: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فقولان، أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل، الثالثة: إن شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان:
إحداهما: طرد القولين في هذه.
والثانية: الجزم بأفضلية التقديم، ونقل القولين فيها أبو حامد والماوردي والمحاملي.
(٢) في (ق): "إذا".
(٣) من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١١).
(٥) وقعت في (ن): كذا: "المضطر يجبره هو صاحب الطعام".
(٦) في (ن): "إلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>